العلامة الحلي
336
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : في الامتزاج . إذا تيقّنت ذات العشرة مزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فاليوم الأوّل والآخر طهر قطعا ، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثمَّ تغتسل في آخر الحادي عشر ، والتّاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والتّاسع والعشرين للانقطاع ، لتيقّن عدد أيّامها وهي العشرة غير نصف الزّمان ، وهو ما بين الأوّل والآخر ، ويجب عليها قضاء صوم عشرة أيّام خاصّة ، خلافا للشّافعيّ « 1 » . ولو مزجت بيومين فاليومان الأوّلان والأخيران طهر قطعا ، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثمَّ تغتسل آخر الثّاني عشر ، والثّامن عشر ، والثّاني والعشرين ، والثّامن والعشرين للانقطاع . ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالستّة الأولى طهر قطعا وكذا الأواخر ، والخامس عشر ، والسّادس عشر طهر قطعا ، وتعمل فيما عداها كالمستحاضة ، وتغتسل آخر الحادي عشر ، والرّابع عشر ، والحادي والعشرين ، والرّابع والعشرين للانقطاع . ولو مزجت بيومين فالثّمانية الأولى والأواخر طهر قطعا ، والرّابع عشر ، والخامس عشر ، والسّادس عشر ، والسّابع عشر كذلك ، ثمَّ تفعل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل في آخر الثّاني عشر ، والثّالث عشر ، والثّاني والعشرين ، والثّالث والعشرين للانقطاع . ولو تيقّنت ذات العشرة مزج أحد النّصفين بصاحبه بيوم ، فالسّتّة الأولى من الشّهر ، والأخرى طهر قطعا ، والخامس عشر ، والسّادس عشر حيض قطعا ، لزيادة عدد أيّامها وهي عشرة على نصف الزّمان المشكوك فيه ، وهو ما بين السّادس ، والخامس ،
--> « 1 » المجموع 2 : 493 ، السّراج الوهّاج : 32 - 33 ، مغني المحتاج 1 : 117 .